السيد اليزدي

572

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

جاهلًا بإعساره ، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً ، والمدار كما أشرنا إليه في الإعسار واليسار على حال الضمان ، فلو كان موسراً ثمّ أعسر لا يجوز له الفسخ ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر يبقى الخيار ، والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضاً معسراً أو لا ، وهل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلًا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا ؟ وجهان « 1 » . ( مسألة 5 ) : يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له ؛ لعموم أدلّة الشروط ، والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما ، كما إذا قال الضامن : أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً ، أو قال المضمون له : أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا ، ومع التخلّف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط . ( مسألة 6 ) : إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا : إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له . ( مسألة 7 ) : يجوز ضمان الدين الحالّ حالًاّ ومؤجّلًا ، وكذا ضمان المؤجّل حالًاّ ومؤجّلًا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص ، والقول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلًا وأ نّه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف ، كالقول بعدم صحّة ضمان الدين المؤجّل حالًاّ أو بأنقص ، ودعوى : أنّه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى . ( مسألة 8 ) : إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل

--> ( 1 ) - أوجههما العدم .